علي أصغر مرواريد
131
الينابيع الفقهية
والباقي رد عليها بالأمومة . أولدها بنتا ومات المجوسي ، خلف أما وبنتا هي أخت لأمه ، للأم السدس بالفرض ، والنصف للبنت ، وعندنا تعطى الأم الثمن بالزوجية والباقي يرد عليها بالأمومة والبنوة ولا شئ للأخت بسبب الإخوة ، وعند بعضهم الباقي للعصبة ، وعند آخرين يرد عليها بالأخوة . فإن ماتت البنت وخلفت أمها فهي أمه وهي جدته أم أب فلها الثلث بالأمومة والباقي يرد عليها ولا شئ للجدة إجماعا لأنها أم أب لا ترث مع الأب . مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي ، خلف هاهنا أما هي زوجته ، وخلف بنتين هما أختان من أم ، إحديهما زوجته ، وخلف بنتا وابنا هما ولداه وهما ولدا بنته ، وهما ولدا أخته من أمه ، للأم السدس بالأمومة بلا خلاف ، ولها الثمن بالزوجية ، ولا يثبت ذلك عندهم والباقي للبنات والابن بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . فخرج المسألة من أربعين ، الثمن خمسة ، وللابن أربعة عشر ، ولكل واحدة من البنات سبعة ، ولا ترث البنات بكونهما أختين للأم ، لأن ولد الأم لا يرث مع الولد إجماعا ، ولا يرثان بكونهما ولدي أخت ، ولا بكونهما ولدي بنت لمثل ذلك . المسألة بحالها ماتت الأم وخلفت أربعة ، بنتين وهما بنتا ابن وخلفت ولدي ابنها وهما ولدا بنتها ، للبنتين الثلثان إجماعا لكونهما بنتين ، ولا يرثان بكونهما بنتي ابن لأنهما يرثان بقرابة واحدة ، ولا من قرابتين ، والباقي يرد عندنا على البنتين . وعندهم الباقي بين بنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ، وفيهم من قال : الباقي بينهما لأن ابن الابن يعصب أختا لأب وأم ولا تعصب أختا لأب ، وقال غيره : هذا غلط لأن ابن الابن يعصب أختا لأب كما يعصب أختا لأب وأم . المسألة بحالها مات الابن والأم بحالها ولم تمت فخلف أما وجدة وأختا لأب وأم وأم التي هي في درجته ، وخلف أختا لأب وهي خالته ، للأم السدس ،